المسألة ١٢٬٧٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ فأما إن أكرهها فوطئها لم يسقط حقها من الامتناع؛ لأنه بغير رضاها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة