المسألة ١٢٬٩٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧٣ج ٣ ص ٧٣ ثم طلقها، قال: لها المتعة، وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة، كالمسمى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة