المسألة ١٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧ قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، وستر الكفين بالقفازين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة