فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٢٩٥ إلى ١٬٢٩٩
-
١/٢٢٦١/٢٢٦
والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى:
-
١/٢٢٧١/٢٢٧
-
قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، وستر الكفين بالقفازين،
-
ولو كانا عورة، لم يحرم سترهما.
-
والثانية: أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبها سائر بدنها، وما عدا هذا عورة؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وعن أم سلمة قالت: «يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود.