المسألة ١٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧ وإن كثر بطلت الصلاة به، لأن التحرز منه ممكن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة