فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣٠٧ إلى ١٬٣٠٩
-
١/٢٢٧١/٢٢٧
وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه.
-
وإن كثر بطلت الصلاة به، لأن التحرز منه ممكن،
-
وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته، فأعاده بسرعة، لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير في العورة.