فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣٠٧ إلى ١٬٣٠٩

  1. ١/٢٢٧١/٢٢٧

    وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه.

  2. وإن كثر بطلت الصلاة به، لأن التحرز منه ممكن،

  3. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته، فأعاده بسرعة، لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير في العورة.