فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٤ج ٣ ص ٨٤

وكذلك أم الولد، وإن كان في زوجة حرة لم يجز إلا بإذنها، لما روى ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» . رواه أحمد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد