فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٤ج ٣ ص ٨٤

وإن كانت أمة فقال أصحابنا: لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها؛ لأن الولد له، والأولى جوازه؛ لأن تخصيص الحرة بالاستئذان دليل سقوطه في غيرها؛ ولأن السيد لا حق له في الوطء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد