فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٨ج ١ ص ٢٢٨

ويجب أن يجعل على عاتقه شيئاً من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد