فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣١٠ إلى ١٬٣١٤

  1. ١/٢٢٨١/٢٢٨

    ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها،

  2. فإن وصف لون البشرة، لم يعتد به. لأنه ليس بساتر.

  3. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئاً من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق عليه.

  4. فإن ترك عليه شيئاً من اللباس أجزأه وإن لم يسترها؛ استدلالاً بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض،

  5. وقيل: يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه.