فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣١٠ إلى ١٬٣١٤
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها،
-
فإن وصف لون البشرة، لم يعتد به. لأنه ليس بساتر.
-
ويجب أن يجعل على عاتقه شيئاً من اللباس في الصلاة المفروضة، لما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق عليه.
-
فإن ترك عليه شيئاً من اللباس أجزأه وإن لم يسترها؛ استدلالاً بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض،
-
وقيل: يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه.