المسألة ١٣٬١٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٨ج ٣ ص ٨٨ وإن أقام قضى لها، سواء كانت إقامته لعذر، أو لغير عذر؛ لأن حقها فات بغيبته عنها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة