المسألة ١٣٬١٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨٨ج ٣ ص ٨٨ ويستحب أن يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة