فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬١٣١ إلى ١٣٬١٤٦

  1. ٣/٨٨٣/٨٨

    وإن خرج في ليلة إحداهن ولم يلبث أن عاد، لم يقض لها؛ لأنه لا فائدة في قضائه،

  2. وإن أقام قضى لها، سواء كانت إقامته لعذر، أو لغير عذر؛ لأن حقها فات بغيبته عنها.

  3. ويستحب أن يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة.

  4. وإن قضاه في غيره من الليل، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: لا يجوز، لعدم المماثلة.

  6. والثاني: يجوز؛ لأنه قضى في الوقت الذي هو المقصود في القسم، وله الخروج في النهار حيث شاء؛ لأن النهار للمعاش والانتشار.

  7. وإن دخل على ضرتها في ليلتها، ولم يلبث أن خرج، لم يقض، لعدم الفائدة في قضائه،

  8. فإن جامعها فيه، ففيه وجهان:

  9. أحدهما: لا يقضي أيضا؛ لأن الزمن اليسير لا يقضى، والوطء لا يستحق في القسم.

  10. والثاني: عليه القضاء وهو أن يدخل على صاحبة القسم في ليلة الأخرى فيطأها، ليعدل بينهما.

  11. وإن أطال المقام عند الضرة، قضاه في ليلة المدخول عليها بكل حال.

  12. فأما الدخول على غيرها في يومها، فيجوز للحاجة، من غير أن يطيل ولا يجامع. وهل له أن يستمتع منها فيما دون الفرج؟ فيه وجهان:

  13. أحدهما: يجوز لما روت عائشة قالت: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء إلا الجماع» .

  14. ٣/٨٩٣/٨٩

    والثاني: لا يجوز؛ لأنه يحصل به السكن، أشبه الجماع.

  15. وإن أطال، قضاه للأخرى.

  16. وإن جامع ففيه وجهان. كما ذكرنا في الليل.