المسألة ١٣٬٢٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩٥ج ٣ ص ٩٥ فإن خالعها بغير عوض، لم يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق، أو نواه به، فهو طلاق رجعي، ولم يقع به شيء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة