كتاب الخلع
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٢٦ إلى ١٣٬٢٣٢
-
٣/٩٥٣/٩٥
ومعناه: فراق الزوج امرأته بعوض.
-
فإن خالعها بغير عوض، لم يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق، أو نواه به، فهو طلاق رجعي، ولم يقع به شيء،
-
وعنه: يصح الخلع بغير عوض. اختاره الخرقي.
-
فإذا سألته خلعها، فقال: خلعتك، انفسخ النكاح ولا شيء له؛ لأنه فرقة، فجازت بغير عوض، كالطلاق.
-
فإن قال: خلعتك من غير سؤال الزوجة، لم يكن خلعا، وكان كناية في الطلاق لا غير. قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء.
-
فإذا كان من قبل الرجال،
-
فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة. ووجه الرواية الأولى أنه فسخ للنكاح بغير عوض ولا عيب، فلم يملكه الزوج، كما لو لم تسأله المرأة.