المسألة ١٬٣٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩ فإن عدم السترة، وأمكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه، أو ورق، لزمه، لأنه ساتر للبشرة، أشبه الثياب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة