فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٤ إلى ١٬٣٢٨
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
فإن عدم السترة، وأمكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه، أو ورق، لزمه، لأنه ساتر للبشرة، أشبه الثياب.
-
وإن وجد طيناً لم يلزمه أن يطين عورته، لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة.
-
وإن وجد بارية تؤذي جسمه، ويدخل القصب فيه، لم يلزمه لبسها، لما فيه من الضرر.
-
وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه،
-
وإن كان كدر، لأنه ليس يستره، ويمنعه التمكن من الصلاة.