المسألة ١٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢ج ١ ص ٤٢ فلو كانت نجسة، لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها، فأشبهت الهر ويحكم بطهارته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة