المسألة ١٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢ج ١ ص ٤٢ ويجوز بيعها، فأشبهت مأكول اللحم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة