المسألة ١٬٣٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة