فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣٤١ إلى ١٬٣٤٩

  1. ١/٢٣٠١/٢٣٠

    إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه،

  2. فإن آثر غيره وصلى عرياناً لم تصح لأنه قادر على السترة،

  3. فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته،

  4. فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه.

  5. وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به،

  6. ولو وهبه له لم يلزمه قبوله، لأن فيه منة،

  7. فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخاف ضيق الوقت، فيصلي فيه واحد والباقون عراة.

  8. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم، ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره، جاز.

  9. قال القاضي: ويصلي وحده، لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه، كالمعافى يأتم بمن به سلس البول.