المسألة ١٬٣٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم، ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة