فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٥٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠

أحدهما: الأخرس: إن أشار بالطلاق وقع طلاقه؛ لأنه يحتاج إلى الطلاق، فقامت إشارته فيه مقام نطق غيره، كالنكاح. ويقع في العدد ما أشار إليه؛ لأن إشارته كلفظ غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد