المسألة ١٣٬٥٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠ وأما غير الأخرس، فلا يقع الطلاق بإشارته؛ لأنه لا ضرورة به إليها، فلم يصح منه بها، كالنكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة