المسألة ١٣٬٦٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٥ج ٣ ص ١٢٥ أحدهما: لا يصح الاستثناء؛ لأن العطف بالواو، يجعل الجملتين جملة واحدة، فيكون مستثنيا للأكثر، أو الكل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة