المسألة ١٣٬٦٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ والثاني: يصح؛ لأن الاستثناء الأول يمكن تصحيحه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة