المسألة ١٣٬٦٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ فلا يبطل ببطلان غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة