المسألة ١٣٬٧٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ أحدهما: لا يصح؛ لأنه استثناء واحدة من خمس، فبقي أربع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة