المسألة ١٣٬٧٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ والثاني: يصح، ذكره القاضي، فيقع طلقتان؛ لأن الاستثناء يعود إلى ما ملكه من الطلقات دون ما زاد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة