المسألة ١٣٬٩٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦ وإن شاء وهو مميز، طلقت؛ لأن له مشيئة، ولذلك صح اختياره لأحد أبويه، وخوطب بالاستئذان في العورات الثلاث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة