المسألة ١٣٬٩٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦ وإن كان أخرس فأومأ بمشيئته، طلقت؛ لأن إشارته كنطق غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة