المسألة ١٬٣٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ فإن استويا عنده، قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة