فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب استقبال القبلة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٣٨٣ إلى ١٬٣٩٦

  1. ١/٢٣٣١/٢٣٣

    وهو الشرط الرابع للصلاة، لقول الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . والناس في القبلة على ضربين:

  2. منهم من يلزمه إصابة العين، وهو المعاين للكعبة.

  3. أو من بمكة أو قريباً منها من وراء حائل، فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه،

  4. وإن لم يعلم كالأعمى، والغريب بمكة، أجزأه الخبر عن يقين، أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة.

  5. ١/٢٣٤١/٢٣٤

    الثاني: من فرضه إصابة جهة الكعبة، وهو البعيد عنها فلا يلزمه إصابة العين، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين، يستقبلان قبلة واحدة،

  6. ولا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما، وهذا ينقسم ثلاثة أقسام:

  7. أحدها: الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين، ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم، لأن هذا بمنزلة النص،

  8. فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه، كالحاكم إذا وجد النص.

  9. الثاني: من عدم ذلك، وهو عارف بأدلة القبلة، ففرضه الاجتهاد، لأن له طريقاً إلى معرفتها بالاجتهاد، فلزمه ذلك، كالعالم في الحادثة.

  10. الثالث: من عجز عن ذلك، لعدم بصره أو بصيرته، أو لرمد أو حبس، ففرضه تقليد المجتهد، لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده، فلزمه التقليد، كالعامي في الأحكام،

  11. وإن أمكنه تعرف الأدلة، والاستدلال بها قبل خروج الوقت، لزمه ذلك، لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه، فلم يجز له تقليد غيره كالعالم،

  12. فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده،

  13. فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز، لأنه دليل مع عدم غيره، فكذلك مع وجوده، واحتمل أن لا يجوز، لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطؤه، فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه،

  14. فإن استويا عنده، قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام.