المسألة ١٣٬٩٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ وإن تزوجت فلانة فهي طالق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة