المسألة ١٣٬٩٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ ثم تزوجها، لم يقع كذلك. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله: إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح، لا يقع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة