فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٥٩ إلى ١٣٬٩٦٦
-
٣/١٣٨٣/١٣٨
لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح،
-
فلو قال لأجنبية: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فتزوجها ودخلت الدار، لم تطلق، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها» رواه الدارقطني. وفي لفظ «لا طلاق فيما لا يملك» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
-
وروى أبو داود والطيالسي نحوه.
-
وإن قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق،
-
وإن تزوجت فلانة فهي طالق،
-
ثم تزوجها، لم يقع كذلك. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله: إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح، لا يقع.
-
وقال غيره عن أحمد: ما يدل على أن الطلاق يقع؛ لأنه يصح تعليقه على الإخطار، فصح تعليقه على الملك، كالوصية.
-
والمذهب الأول، لما ذكرنا، ولأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة، لا يصح تعليقه، كالمجنون.