المسألة ١٣٬٩٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ والمذهب الأول، لما ذكرنا، ولأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة، لا يصح تعليقه، كالمجنون. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة