المسألة ١٬٤٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ وإن اختلف اجتهاد رجلين، لم يجز لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأنه يعتقد خطأه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة