المسألة ١٬٤٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ وإن قلدهما جميعاً لم يدر إلا بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة