المسألة ١٤٬١١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٧ج ٣ ص ١٤٧ وإذا كانت حاملاً باثنين فوضعت أحدهما، فله رجعتها قبل وضع الثاني؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة