المسألة ١٤٬١١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٧ج ٣ ص ١٤٧ وإن طهرت ذات القرء من القرء الثالث ولم تغتسل، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة