فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬١١٨ إلى ١٤٬١٢١

  1. ٣/١٤٧٣/١٤٧

    وإذا كانت حاملاً باثنين فوضعت أحدهما، فله رجعتها قبل وضع الثاني؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله.

  2. وإن طهرت ذات القرء من القرء الثالث ولم تغتسل، ففيه روايتان:

  3. ٣/١٤٨٣/١٤٨

    إحداهما: له رجعتها. اختاره كثير من أصحابنا؛ لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم.

  4. والثانية: لا رجعة له، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . وهي الحيض، وقد زال الحيض. وهذا اختيار أبي الخطاب.