فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬١١٨ إلى ١٤٬١٢١
-
٣/١٤٧٣/١٤٧
وإذا كانت حاملاً باثنين فوضعت أحدهما، فله رجعتها قبل وضع الثاني؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله.
-
وإن طهرت ذات القرء من القرء الثالث ولم تغتسل، ففيه روايتان:
-
٣/١٤٨٣/١٤٨
إحداهما: له رجعتها. اختاره كثير من أصحابنا؛ لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم.
-
والثانية: لا رجعة له، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . وهي الحيض، وقد زال الحيض. وهذا اختيار أبي الخطاب.