المسألة ١٤٬١٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ وإن راجعها في الردة. فقال أبو الخطاب لا يصح؛ لأنه استباحة بضع، فأشبه النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة