المسألة ١٤٬١٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ أحدهما: لا يصح؛ لأنها في عدة غيره، لا في عدته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة