المسألة ١٤٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ والثاني: يصح؛ لأن الزوجية باقية وإنما انقطعت عدته لعارض، فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة