فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣

وإن تزوجت زوجاً ثم طلقها، فادعت أنه أصابها، فأحلها واستقر عليه مهرها فأنكر. فالقول قولها في حلها؛ لأنها لا تدعي عليه حقاً، والقول قوله في استقرار مهرها؛ لأنه حق عليه، والأصل عدمه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد