المسألة ١٤٬٢٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرها، لم تحل للأول؛ لأنه لم يثبت طلاقها، فتبقى على نكاح الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة