المسألة ١٬٤٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥ فإن شرع في الصلاة بخبر غيره، فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر، بنى على صلاته، لأن فرضه لم يتغير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة