فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٤١٣ إلى ١٬٤٢٥

  1. ١/٢٣٥١/٢٣٥

    فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغيم أو غيره، صلى على حسب حاله،

  2. ولا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: «كنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنزل قَوْله تَعَالَى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} » رواه ابن ماجة والترمذي.

  3. ولأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة.

  4. وإن لم يجد المقلد من يقلده صلى، وفي الإعادة روايتان:

  5. إحداهما: لا يعيد، لما ذكرنا.

  6. والثاني: يعيد، لأنه صلى بغير دليل.

  7. وقال ابن حامد: إن أخطأ أعاد وإلا ففيها وجهان.

  8. ويجوز للأعمى الاستدلال باللمس،

  9. فإذا لمس المحراب جاز له استقباله لأنه يحصل بذلك العلم، فأشبه البصير،

  10. فإن شرع في الصلاة بخبر غيره، فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر، بنى على صلاته، لأن فرضه لم يتغير،

  11. وإن كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو محراب أو نحوه، أتم صلاته،

  12. وإن لم يشاهد شيئاً وكان قلد مجتهداً فسدت صلاته لأن فرضه الاجتهاد،

  13. فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره.