المسألة ١٬٤٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم؟ لم يلتفت إليها لأنه لا دلالة له فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة